شيخ محمد قوام الوشنوي

407

حياة النبي ( ص ) وسيرته

أبيها رسول اللّه ( ص ) أنّه قال : لا نورث . . . إلى أن قال : وان كان لأجل ما سألت الصدّيق إذ كانت هذه الأراضي صدقة لا ميراثا ان يكون زوجها ينظر فيها فقد اعتذر بما حاصله أنّه لمّا كان خليفة رسول اللّه ( ص ) فهو يرى انّ فرضا عليه ان يعمل بما كان يعمله رسول اللّه ( ص ) . . . إلى آخر ما أورده على الصدّيقة الطّاهرة . وسيأتي جوابه عن قريب . إنشاء اللّه تعالى . أقول : وروى سليمان بن إبراهيم الحنفي في ينابيع المودّة ص 47 في الباب الخامس عن علي بن موسى الرضا ( ع ) ، في حديث طويل : فمنه قوله ( ع ) خامسها : قول اللّه تعالى وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ خصوصيّة لهم فلمّا نزلت هذه الآية قال ( ص ) لفاطمة ( ع ) : هذه فدك وهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصة دون المسلمين وقد جعلتها لك لما أمرني اللّه به فخذيها لك ولولدك . وص 98 في الباب التاسع والثلاثين قال : وفي جمع الفوائد : أبو سعيد قال : لمّا نزلت وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ دعا النبي ( ص ) فاطمة فأعطاها فدك . . . الخ . وقال الملّا معين في معارج النبوّة في الركن الرابع ص 226 قال : ومن الوقائع في تلك السنة - يعني السنة السابعة - مصالحة أهل فدك . . . إلى أن قال : فكان فدك خاصة لرسول اللّه ( ص ) وانّ جبريل نزل على النبي ( ص ) وقال : انّ اللّه تعالى يقول وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ فقال ( ص ) من القربى ؟ قال ( ع ) : فاطمة ( ع ) ، فأعطها حوائط فدك وكل ما يتعلق بها الذي كان للّه ولرسوله فأعطها فاطمة ( ع ) ، فدعا النبي ( ص ) فاطمة ( ع ) وكتب لها كتابا وأعطاها حجّة ووثيقة ، وأنّها جاءت مع تلك الكتاب إلى أبي بكر بعد وفاة رسول اللّه ( ص ) . . . الخ . وأيضا في المناقب المرتضويّة ص 408 . حديث السقيفة وامتناع علي ( ع ) وبني هاشم من البيعة والأمر الثاني : وهو عدم بيعة زوجها علي بن أبي طالب ( ع ) لأبي بكر في تلك المدّة بل ولا أحد من بني هاشم ، وبهذا يردّ ما قيل من انّ علي بن أبي طالب بايع أبا بكر في يوم البيعة ، كما